الشيخ الطوسي
211
تهذيب الأحكام
( 926 ) 8 - عنه عن صفوان عن أبي محمد الخياط عن مجمع قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أتقبل الثياب أخيطها ثم أعطيها الغلمان بالثلثين فقال : أليس تعمل فيها ؟ قلت : اقطعها واشتري لها الخيوط قال : لا بأس . ( 927 ) عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن علي الصائغ قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أتقبل العمل ثم اقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين فقال : لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم فيه قلت : اني اذيبه ( 1 ) لهم قال فقال : ذلك عمل فلا بأس . ( 928 ) 10 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ميمون الصائغ قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اني أتقبل العمل فيه الصياغة وفيه النقش وأشارط النقاش على شرطه فإذا بلغ الحساب فيما بيني وبينه استوضعته من الشرط قال : فبطيب نفس منه ؟ قلت : نعم قال : لا بأس . ( 929 ) 11 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ابن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في الحمال والأجير قال : لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته . ( 930 ) 12 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان عن شعيب قال : تكارينا لأبي عبد الله عليه السلام قوما يعملون له في بستان له وكان اجلهم إلى العصر قال : فلما فرغوا قال لمعتب : اعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم . ( 931 ) 13 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا
--> ( 1 ) في الفقيه ( ادنيه ) بدل ( اذيبه ) - 926 - 927 - الفقيه ج 3 ص 159 - 928 - الكافي ج 1 ص 408 - 929 - الكافي ج 1 ص 412 - 930 - 931 - الكافي ج 1 ص 412