الشيخ الطوسي

209

تهذيب الأحكام

ان الحزر لم يجئ كما حزرت قد نقص قال : لا بأس فإذا زاد يرد عليكم ؟ قلت ؟ لا قال : فلكم ان تأخذوه بتمام الحزر كما أنه إذا زاد كان له كذلك إذا نقص . ( 917 ) 63 - محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان عن أبي بردة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إجارة الأرض المحدودة بالدراهم المعلومة قال : لا بأس ، قال : وسألته عن اجارتها بالطعام فقال : إن كان من طعامها فلا خير فيه . ( 918 ) 64 - عنه عن أيوب عن صفوان قال : حدثني أبو بردة بن رجا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون له كلها وأد خراجها قال : لا بأس به إذا شاؤوا أن يأخذوها اخذوها . 20 - باب الإجارات ( 919 ) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم وسكن بيتا منها وآجر بيتا منها بعشرة دراهم لم يكن به باس ، ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها إلا أن يحدث فيها شيئا ، ( 920 ) 2 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت والسفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقل فقال : الكرى لازم له إلى الوقت الذي تكارى

--> - 919 - الكافي ج 1 ص 407 - 920 - الكافي ج 1 ص 413 الفقيه ج 3 ص 159