الشيخ الطوسي
204
تهذيب الأحكام
استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فلا بأس بما ذكرت . ( 897 ) 43 - أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أتقبل الأرض بالثلث أو بالربع فأقبلها بالنصف ؟ قال : لا بأس به ، قلت : فأتقبلها بألف درهم واقبلها بألفين ؟ قال : لا يجوز قلت : كيف جاز الأول ولم يجز الثاني ؟ قال : لان هذا مضمون وذلك غير مضمون . ( 898 ) 44 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به ، وان تقبلتها بالنصف أو الثلث فلك ان تقبلها بأكثر مما تقبلتها به لان الذهب والفضة مضمونان . ( 899 ) 45 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يستأجر الدار ثم يؤجرها بأكثر مما استأجرها قال : لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا . ( 900 ) 46 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : اني لأكره ان استأجر رحا وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها إلا أن يحدث فيها حدثا أو يغرم فيها غرامة . ( 901 ) 47 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل اشترى مرعى يرعى بالخمسين درهما أو أقل أو أكثر فأراد أن
--> - 897 - 898 - الاستبصار ج 3 ص 130 الكافي ج 1 ص 407 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 149 - 899 - الكافي ج 1 ص 407 - 900 - الكافي ج 1 ص 408 الفقيه ج 3 ص 149 بسند آخر - 901 - الكافي ج 1 ص 408 الفقيه ج 3 ص 148