الشيخ الطوسي
18
تهذيب الأحكام
إنما تملكهم مع غيرك أنت وغيرك فيهم سواء ، والذي بينك وبينهم ليس من ذلك ، لان عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك . ( 76 ) 76 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الخشاب عن ابن رباح عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ليس بين الرجل وولده ربا وليس بين السيد وعبده ربا . ( 77 ) 77 - وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا فانا نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم . ( 78 ) 78 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن سليمان عن علي بن أيوب عن عمر بن يزيد بياع السابري قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ان الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا ؟ فقال : وهل رأيت أحدا اشترى غنيا أو فقيرا إلا من ضرورة ، يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا واربح ولا ترب ، قلت : وما الربا ؟ قال : دراهم بدراهم مثلين بمثل وحنطة بحنطة مثلين بمثل . ( 79 ) 79 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن الحسن بن أيوب عن حنان عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : بارك الله على سهل البيع سهل الشراء سهل القضاة سهل الاقتضاء . ( 80 ) 80 - عنه عن أحمد بن الحسن المثيمي عن معاوية بن وهب عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يأتي على الناس زمان عضوض يعض كل امرئ على ما في
--> - 76 - الكافي ج 1 ص 370 الفقيه ج 1 ص 176 - 77 - الاستبصار ج 3 ص 70 الكافي ج 1 ص 370 الفقيه ج 3 ص 176 - 78 - الاستبصار ج 3 ص 72 الفقيه ج 3 ص 176 - 79 - الفقيه ج 3 ص 122 بتفاوت - 80 - الاستبصار ج 3 ص 71 الكافي ج 1 ص 419