الشيخ الطوسي

178

تهذيب الأحكام

عبد الله بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون وليس عند بعضهم فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين قال : يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص . ( 784 ) 41 - وروى محمد بن عيسى بن عبيد عن سليمان بن حفص المروزي قال : كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام في رجل مات وعليه دين ولم يخلف شيئا إلا رهنا في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن إياه أيأخذه بماله ؟ أو هو وسائر الديان فيه شركاء ؟ فكتب عليه السلام : جميع الديان في ذلك سواء يتوزعونه بينهم بالحصص ، وقال : وكتبت إليه في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا وان عنده رهنا فكتب عليه السلام : إن كان له على الميت مال ولا بينة له عليه فليأخذ ماله مما في يده وليرد الباقي على ورثته ، ومتى أقر بما عنده أخذ به وطولب بالبينة على دعواه وأوفي حقه بعد اليمين ، ومتى لم يقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم يحلفون بالله ما يعلمون أن له على ميتهم حقا . ( 785 ) 42 - وروى أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي عن موسى ابن عمران النخعي عن عمه علي بن الحسين بن يزيد النوفلي عن علي بن سالم عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن الخبر الذي روي أن من كان بالرهن أو ثق منه بأخيه المؤمن فانا منه برئ فقال : ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت عليه السلام قلت : فالخبر الذي روي أن ربح المؤمن على المؤمن ربا ما هو ؟ فقال : ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت عليهم السلام ، فاما اليوم فلا بأس ان يبيع من الأخ المؤمن ويربح عليه .

--> - 784 - الفقيه ج 3 ص 198 - 785 - الاستبصار ج 3 ص 70 وفيه ذيل الحديث الفقيه ج 3 ص 200