الشيخ الطوسي
168
تهذيب الأحكام
ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ، فان أراد شريكهم ان يبيع منقل قدميه فإنهم أحق به ، وان أراد يجئ حتى يقعد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم ان يمنعوه . 15 - باب الرهون ( 744 ) 1 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرهون والتكفيل في بيع النسية قال : لا بأس به . ( 745 ) 2 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب ابن شعيب قال : سألته عن رجل يبيع بالنسيئة ويرتهن قال : لا بأس . ( 746 ) 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه ( 1 ) عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرهن قال : لا بأس تستوثق من مالك . ( 747 ) 4 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس فقال : ما أحب ان يبيعه حتى يجئ صاحبه قلت : لا يدري لمن هو من الناس فقال : فيه فضل أو نقصان ؟ قلت : فإن كان فيه فضل أو نقصان قال : إن كان فيه نقصان فهو أهون لبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله ، وإن كان
--> ( 1 ) الظاهر أن لفظة ( عن أبيه ) في هذا الاسناد من زيادات النساخ . عن الوافي - 744 - 745 - 746 - 747 - الكافي ج 1 ص 395 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ج 3 ص 197