الشيخ الطوسي
156
تهذيب الأحكام
حدثني أبو بردة بن رجا قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كيف ترى في شراء أرض الخراج ؟ قال : ومن يبيع ذلك وهي ارض المسلمين ؟ قال : قلت يبيعها الذي هي في يده قال : ويصنع بخراج المسلمين ماذا ؟ ثم قال : لا بأس اشتر حقه منها وتحول حق المسلمين عليه ولعله يكون أقوى عليها واملى بخراجهم منه . 12 - باب اجر السمسار والدلال ( 687 ) 1 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام وغيره عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس باجر السمسار والدلال إنما هو يشتري للناس يوما بعد يوم بشئ معلوم إنما هو مثل الأجير . ( 688 ) 2 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم أو غيره عن عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا اسمع فقال له : انا نأمر الرجل فيشتري لنا الأرض والغلام والدار والجارية ونجعل له جعلا قال : لا بأس بذلك . ( 689 ) 3 - عنه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا من أصحاب الرقيق قال : اشتريت لأبي عبد الله عليه السلام جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت فقال : لتأخذن فاخذتها فقال : لا تأخذ من البائع . ( 690 ) 4 - عنه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا اسمع فقال : ربما أمرنا الرجل يشتري لنا الأرض والدار والغلام والجارية ونجعل له جعلا قال : لا بأس به . ( 691 ) 5 - عنه عن الحسين بن يسار عن أبي الحسن عليه السلام
--> - 678 - الكافي ج 1 ص 411 الفقيه ج 3 ص 137 - 688 - 689 - 690 - 691 - الكافي ج 1 ص 411