الشيخ الطوسي

149

تهذيب الأحكام

صاحبها قال : فليؤد إليه حقه . ( 659 ) 8 - عنه عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها . ( 660 ) 9 - عنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبيه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ان لي ارض خراج وقد ضقت بها أفأدعها ؟ قال : فسكت عني هنيئة ثم قال : ان قائمنا عليه السلام لوقد قام كان يصيبك من الأرض أكثر منها وقال : ولو قد قام قائمنا عليه السلام كان للانسان أفضل من قطائعهم . ( 661 ) 10 - عنه عن الحسن بن علي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأرض فقال : حرام ، فقلت : جعلت فداك فاني اشتري منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها قال : لا بأس بذلك . ( 662 ) 11 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن شراء ارض أهل الذمة قال : لا بأس بها فيكون إذا كان ذلك بمنزلتهم يؤدي كما يؤدون ، قال : وسأله رجل من أهل النيل عن ارض اشتراها بفم النيل من أهل الأرض يقولون هي أرضهم وأهل الاستان ( 1 ) يقولون هي من أرضنا قال : لا تشترها إلا برضاء أهلها . ( 663 ) 12 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن

--> ( 1 ) استان : بالضم أربع كور ببغداد عالي وأعلى وأوسط وأسفل . - 659 - الكافي ج 1 ص 409 بزيادة فيه 660 الكافي ج 1 ص 411 - 661 - الكافي ج 1 ص 405 الفقيه ج 3 ص 151 - 662 - الاستبصار ج 3 ص 110 وفيه صدر الحديث الكافي ج ص 411 - 663 - الكافي ج 1 ص 410