الشيخ الطوسي

143

تهذيب الأحكام

( 631 ) 16 - عنه عن زرارة مثله قال : لا بأس ان تشتري الزرع والقصيل اخضر ثم تتركه ان شئت حتى يسنبل ثم تحصده ، وان شئت ان تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل ان يسنبل ، فاما إذا سنبل فلا تعلفه رأسا رأسا فإنه فساد . ( 632 ) 17 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الزرع فقلت : جعلت فداك رجل زرع زرعا مسلما كان أو معاهدا أنفق فيه نفقة ثم بداله في بيعه لنقلة ينتقل من مكانه أو لحاجة قال : يشتريه بالورق فان أصله طعام . ( 633 ) 18 - أحمد بن محمد عن صفوان عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المحاقلة والمزابنة قلت : وما هو ؟ قال : ان يشترى حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة . ( 634 ) 19 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رخص رسول الله صلى الله وآله في العرايا بان تشترى بخرصها تمرا ، قال : والعرايا جمع عرية وهي النخلة التي تكون للرجل في دار لرجل آخر فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا ولا يجوز ذلك في غيره . ( 635 ) 20 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان عن عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المحاقلة فقال : المحاقلة : النخل بالتمر ، والمزابنة : السنبل بالحنطة ، والنطاف : شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه ان تبيعه جارك تدعه له ، والأربعاء : المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها قال : يدعها لجاره ولا يبيعها إياه .

--> - 631 - الاستبصار ج 3 ص 113 الكافي ج 1 ص 408 - 632 - الكافي ج 1 ص 408 الفقيه ج 3 ص 152 - 633 - 634 - 635 - الاستبصار ج 3 ص 91 والأخير فيه صدر الحديث واخرج الأولين الكليني في الكافي ج 1 ص 408