الشيخ الطوسي

128

تهذيب الأحكام

دنانير حتى اشتري بها زيتا وأبيعك قال : لا بأس . ( 558 ) 29 - عنه عن عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة قال : سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال : جعلت فداك اني رجل أبيع الزيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي مما أبيع ؟ قال : ما أحب لك ذلك قال : اني لست انقص نفسي شيئا مما أبيع قال : بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئا أرأيت لو أن الرجل قال لك : لا أنقصك رطلا من دينار كيف كنت تصنع ؟ ! لا تقربه قال له : جعلت فداك فإنه يطرح ظروف السمن والزيت لكل ظرف كذا وكذا رطلا فربما زاد وربما نقص قال : إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس . ( 559 ) 30 - عنه عن حنان قال : كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له معمر الزيات : انا نشتري الزيت في أزقاقه ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الازقاق فقال أبو عبد الله عليه السلام : إن كان يزيد وينقص فلا بأس وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه . ( 560 ) 31 - ابن أبي عمير عن جميل عن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا ( 1 ) قال : فقال : إن كان المشتري ممن يعلم أن الدردي يكون في الزيت فليس له ان يرده وإن كان ممن لا يعلم فله ان يرده ( 561 ) 32 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد عن عبد الحميد بن مفضل السمان قال : سألت عبدا صالحا عليه السلام عن سمن الجواميس فقال : لا تشتره ولا تبعه .

--> ( 1 ) الدردي : من الزيت وغيرها ما يبقى في أسفله - 559 - الكافي ج 1 ص 380 - 560 - الكافي ج 1 ص 394 الفقيه ج 3 ص 172