الشيخ الطوسي

123

تهذيب الأحكام

عمرو قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اشتري مائة راوية زيتا فاعترض راوية أو اثنتين فاتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك فقال : لا بأس . ( 535 ) 6 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الدين على رجل ومعه رهن أيشتريه ؟ قال : نعم . ( 536 ) 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عمن ذكره عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن يعيره ثم يأخذه على نحو ما فيه قال : لا بأس . ( 537 ) 8 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل ؟ قال : نعم حتى ينقطع أو شئ منها . ( 538 ) 9 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع قال : لا إلا أن يحلب إلى سكرجة ( 1 ) فيقول : اشترى منك هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى فإن لم يكن في الضروع شئ كان ما في السكرجة . ( 539 ) 10 - الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما

--> * ( 1 ) السكرجة : الصفحة التي يوضع فيها الاكل - 535 - الكافي ج 1 ص 396 الفقيه ج 3 ص 143 - 536 - الكافي ج 1 ص 384 وسبق برقم 3 من الباب - 537 - الاستبصار ج 3 ص 103 الكافي ج 1 ص 384 - 538 - الاستبصار ج 3 ص 104 الكافي ج 1 ص 384 الفقيه ج 3 ص 141 - 539 - الكافي ج 1 ص 384 الفقيه ج 3 ص 146