الشيخ الطوسي

103

تهذيب الأحكام

قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك فقلت : اني لم أوازنه ولم أفاقده وإنما كان كلام مني ومنه فقال : أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك ؟ قلت : بلى قال : فلا بأس . ( 442 ) 48 - عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول خذها وأثبتها عندك ولم أقبض شيئا قال : لا بأس . ( 443 ) 49 - عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له عند الصير في مائة دينار ويكون للصيرفي عنده ألف درهم فيقاطعه عليها قال : لا بأس به . ( 444 ) 50 - عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يأتيني بالورق فاشتريها منه بالدنانير فاشتغل عن تحرير وزنها وانتقادها وأفضل ما بيني وبينه فبها فاعطيه الدنانير وأقول له : ليس بيني وبينك بيع واني قد نقضت الذي بيني وبينك من البيع وورقك عندي قرض ودنانيري عندك قرض حتى يأتيني من الغد فأبايعه فقال : ليس به بأس ، قال إسحاق : وسألته عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير واتزن منه وازن له حتى أفرغ فلا يكون بيني وبينه عمل إلا أن في ورقه نفاية ( 1 ) وزيوفا ( 2 ) وما لا يجوز فيقول انتقدها ورد نفايتها فقال : ليس به بأس ولكن لا يؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين فإنما هو الصرف قلت : فان وجدت في ورقة فضلا مقدار ما فيها من النفاية فقال : هذا احتياط هذا أحب إلي .

--> * ( 1 ) النفاية : بالضم بمعنى الردئ وتفيته لردائته . ( 2 ) الزيف : ما يرده لتجار وما يرده بيت المال من الدراهم الرديئة . - 442 - الكافي ج 1 ص 400 بزيادة فيه - 444 - الكافي ج 1 ص 400 صدر الحديث وفي ص 369 ذيل الحديث