الشيخ الطوسي

100

تهذيب الأحكام

أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ابتاع من رجل بدينار واخذ بنصفه بيعا وبنصفه ورقا قال : لا بأس به ، وسألته هل يصلح له ان يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا فقال : ما أحب ان اترك منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا يفعله . ( 431 ) 37 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن ثعلبة بن ميمون عن أبي الحسن ( 1 ) الساباطي عن عمار بن موسى الساباطي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا بأس ان يبيع الرجل الدينار بأكثر من صرف يومه نسيئة . ( 432 ) 38 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي بن فضال عن حماد عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة قال : لا بأس . ( 433 ) 39 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة عن أبي الحسن ( 2 ) عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الدينار بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة قال : لا بأس . ( 434 ) 40 - عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس ان يبيع الرجل الدينار نسيئة بمائة وأقل وأكثر . ( 435 ) 41 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل هل يحل له ان

--> * ( 1 ) ( 2 ) نسخة في الجميع ( الحسين ) - 431 - 432 - 433 - 434 - 435 - الاستبصار ج 3 ص 94 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 183