الشيخ الطوسي
387
تهذيب الأحكام
( 1151 ) 272 - أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن الحسن الدينوري قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ما تقول في النصرانية اشتريها وأبيعها من النصارى ؟ فقال : اشتر وبع ، قلت : فانكح ؟ فسكت عن ذلك قليلا ثم نظر إلي وقال شبه الاخفاء : هي لك حلال ، قال : قلت جعلت فداك : فاشترى المغنية أو الجارية تحسن ان تغني أريد بها الرزق لاسوى ذلك ؟ قال : اشتر وبع . ( 1152 ) 273 - الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود المنقري عن يحيى بن آدم عن شريك عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سخاء المرء عما في أيدي الناس أكثر من سخاء النفس والبذل ، ومروة الصبر في حال الفاقة والحاجة والتعفف والغنى أكثر من مروة الاعطاء ، وخير المال الثقة بالله واليأس عما في أيدي الناس . ( 1153 ) 274 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فضالة عن سيف عن أبي بكر عن المعلى بن خنيس قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : خذ مال الناصب حيث ما وجدت وادفع إلينا خمسه . ( 1154 ) 275 - عنه عن بعض أصحابنا عن محمد بن عبد الله عن يحيى ابن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : مال الناصب وكل شئ يملكه حلال لك إلا امرأته فان نكاح أهل الشرك جائز ، وذلك أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا تسبوا أهل الشرك فان لكل قوم نكاحا ، ولولا انا نخاف عليكم ان يقتل رجل منكم برجل منهم والرجل منكم خير من الف رجل منهم ومائة الف منهم لأمرناكم بالقتل لهم ولكن ذلك إلى الامام . ( 1155 ) 276 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان
--> - 1155 - الكافي ج 1 ص 353