الشيخ الطوسي
384
تهذيب الأحكام
ولا يحمله ولا يفسده . ( 1136 ) 257 - عنه عن أبي عبد الله عن الحسن بن ظريف عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون عنده المال للأيتام فلا يقضيهم حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم أو وكيلهم فيصالحه على أن يضع بعضه ويأخذ بعضه ويبرئه مما كان عليه أيبرأ منه ؟ قال : نعم ، وعن الرجل يكون للرجل عنده المال اما بيع واما قرض فيموت ولم يقضه إياه فيترك أيتاما صغارا فيبقى لهم عليه لا يقضيهم أيكون ممن يأكل أموال اليتامى ظلما ؟ قال : لا إذا كان نوى ان يؤدي إليهم . ( 1137 ) 258 - عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن هشام ابن إبراهيم عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحمير ننزيها على الرمك ( 1 ) لتنتج البغال أيحل ذلك ؟ قال : نعم انزها . ( 1138 ) 259 - عنه عن إبراهيم بن إسحاق عن الحسين بن أبي السري عن الحسن بن إبراهيم عن يزيد بن هارون الواسطي قال : سألت جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) عن الفلاحين فقال : هم الزارعون كنوز الله في ارضه وما في الأعمال شئ أحب إلى الله من الزراعة ، وما بعث الله نبيا إلا زارعا إلا إدريس ( عليه السلام ) فإنه كان خياطا . ( 1139 ) 260 - أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سيابة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل فقال : جعلت فداك اسمع قوما يقولون إن الزراعة مكروهة فقال : ازرعوا واغرسوا والله ما عمل الناس عملا أحل ولا أطيب
--> ( 1 ) الرمك : والرمكة بالتحريك الأنثى من البراذين . - 1137 - الاستبصار ج 3 ص 57 - 1139 - الكافي ج 1 ص 403 الفقيه ج 3 ص 158