الشيخ الطوسي
378
تهذيب الأحكام
النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن الكشوف والكشوف ان تضرب الناقة وولدها طفل إلا أن يتصدق بولدها أو يذبح ، ونهى ان ينزا حمار على عتيق . ( 1106 ) 227 - وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من غرس شجرا نديا أو حفر واديا بديا أو أحيا أرضا ميتا فهو له قضاء من الله ورسوله . ( 1107 ) 228 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الهدية على ثلاثة أوجه : هدية مكافاة وهدية مصانعة وهديه لله عز وجل . ( 1108 ) 229 - الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له الضيعة الكبيرة فإذا كان يوم المهرجان أو النوروز أهدوا إليه الشئ هو عليهم يتقربون بذلك إليه فقال : أليس هم مصلين ؟ قال : قلت بلى قال : فليقبل هديتهم وليكافهم فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لو أهدي إلي كراع لقبلت وكان ذلك من الدين ، ولو أن كافرا أو منافقا اهدى إلي وسقا ما قبلت وكان ذلك من الدين ، ان الله عز وجل أبى لي زبد المشركين والمنافقين وطعامهم . ( 1109 ) 230 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قال له محمد بن عبد الله القمي : ان لنا ضياعا فيها بيوت النيران تهدي إليها المجوس البقر والغنم
--> - 1106 - الاستبصار ج 3 ص 107 الكافي ج 1 ص 410 - 1107 - 1108 - الكافي ج 1 ص 368 الفقيه ج 3 ص 191 والأول فيه عن الصادق ( عليه السلام ) مرسلا . - 1109 - الكافي ج 1 ص 368 الفقيه ج 3 ص 192