الشيخ الطوسي

365

تهذيب الأحكام

سابق عن الفضل بن أبي قرة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ان هؤلاء يقولون إن كسب المعلم سحت فقال : كذبوا أعداء الله إنما أرادوا ان لا يعلمون القرآن ، ولو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده كان للمعلم مباحا . قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين هذين الخبرين لان الخبر الأول محمول على أنه لا يجوز له ان يشارط في تعليم القرآن اجرا معلوما ، والخبر الثاني على أنه إذا أهدي إليه شئ وأكرم بتحفة جاز له أخذه وكان ذلك مباحا له ، والذي يكشف عما ذكرناه . ( 1047 ) 168 - ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المعلم لا يعلم بالأجر ويقبل الهدية إذا أهدي إليه . ( 1048 ) 169 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن الحكم بن مسكين عن قتيبة الأعشى قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : اني أقرئ القرآن فتهدى إلي الهدية فأقبلها ؟ قال : لا قلت : ان لم أشارطه ؟ قال : أرأيت لو لم تقرئه كان يهدي لك ؟ قال : قلت لا قال : فلا تقبله . قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر الكراهية دون الحظر لان التنزه عن مثل ذلك أولى وأفضل وان لم يكن محظورا . ( 1049 ) 170 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عمن سمعه قال : سألته عن بيع المصاحف وشرائها قال : لا تشتر كتاب الله ولكن اشتر الحديد والجلود والدفتر وقل اشتري منك هذا بكذا وكذا . ( 1050 ) 171 - عنه عن فضالة عن ابان عن أبي عبد الله بن سليمان

--> - 1047 - 1048 - الاستبصار ج 3 ص 66 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 110 - 1049 - 1050 - الكافي ج 1 ص 362