الشيخ الطوسي
356
تهذيب الأحكام
فهذا الخبر شاذ ولا يعارض الاخبار التي قدمناها لكثرتها ، ولشذوذ هذا الخبر على أنا قد قدمنا أن كسب الحجام وان لم يكن محظورا فهو مكروه ينبغي التنزه عنه ، ويزيد ذلك بيانا . ( 1014 ) 135 - ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ان رجلا سأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن كسب الحجام ؟ فقال له : لك ناضح ؟ فقال : نعم فقال له : اعلفه إياه ولا تأكله . ( 1015 ) 136 - عنه عن القاسم عن رفاعة قال : سألته عن كسب الحجام ؟ فقال : ان رجلا من الأنصار كان له غلام حجام فسأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال له : هل لك ناضح ؟ قال : نعم قال : فاعلفه ناضحك . ( 1016 ) 137 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثمن كلب الصيد ؟ قال : لا بأس بثمنه والآخر لا يحل ثمنه . ( 1017 ) 138 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم وعبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ، قال : ولا بأس بثمن الهر . ( 1018 ) 139 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن ابن فضال عن سعيد بن محمد الطاطري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن بيع الجواري المغنيات فقال : شراؤهن وبيعهن حرام وتعليمهن كفر واستماعهن نفاق .
--> - 1014 - 1015 - الاستبصار ج 3 ص 60 - 1018 - الكافي ج 1 ص 361 الاستبصار ج 3 ص 61