الشيخ الطوسي
350
تهذيب الأحكام
يجري مجرى الخيانة ولا يجوز له الخيانة على حال . ( 988 ) 109 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حسين بن مصعب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ثلاثة لا عذر فيها لاحد : أداء الأمانة إلى البر والفاجر ، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين ، والوفاء بالعهد للبر والفاجر . ( 989 ) 110 - عنه عن النضر بن سويد عن عثمان الحلبي عن أبيه عن محمد بن علي الحلبي قال : استودعني رجل من موالي بني مروان ألف دينار فغاب ولم أدر ما اصنع بالدنانير فاتيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فذكرت ذلك له وقلت : أنت أحق بها فقال : لا ان أبي ( عليه السلام ) كان يقول : إنما نحن فيهم بمنزلة هدنة نؤدي أماناتهم ونرد ضالتهم ونقيم الشهادة لهم وعليهم فإذا تفرقت الأهواء لم يسع أحد المقام . ( 990 ) 111 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أبي ( عليه السلام ) يقول : أربع من كن فيه كمل ايمانه ولو كان ما بين قرنه إلى قدمه ذنوب لم ينقصه ذلك قال : هي الصدق وأداء الأمانة والحياء وحسن الخلق . ( 991 ) 112 - عنه عن محمد بن الفضيل عن موسى بن بكر عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : أهل الأرض مرحومون ما يخافون وأدوا الأمانة وعملوا بالحق . ( 992 ) 113 - عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد أختان شيئا أله ان يأخذ منه مثل الذي اخذ من غير أن يبين له ؟ فقال : شوه ( 1 ) إنما اشتركا بأمانة الله تعالى واني لأحب له ان رأى شيئا من ذلك أن يستر عليه ، وما أحب ان يأخذ
--> ( 1 ) شوه : كلمة تقبيح ومنه شاهت الوجوه - 988 - الكافي ج 1 ص 365