الشيخ الطوسي

293

تهذيب الأحكام

أبي حمزة عن رجل بلغ به أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : مر شيخ مكفوف كبير يسأل فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما هذا ؟ فقالوا : يا أمير المؤمنين نصراني قال : فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه ! ! انفقوا عليه من بيت المال . ( 812 ) 19 - عنه عن موسى بن عمر عن عبد الله بن المغيرة عن حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قلت من الذي أجبر عليه ويلزمني نفقته ؟ قال : الوالدان والولد والزوجة . ( 813 ) 20 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : والوارث الصغير يعني الأخ وابن الأخ ونحوه . ( 814 ) 21 - محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن ابن فضال عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) قال في صبي يتيم اتي به فقال : خذوا بنفقته من أقرب الناس إليه من العشيرة كما يأكل ميراثه . ( 815 ) 22 - ابن قولويه عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن نهيك عن ابن أبي عمير عن علي عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد قلت لجميل : فالمرأة ؟ قال : قد روى أصحابنا عن أحدهما ( عليهما السلام ) انه إذا كساها ما يواري عورتها واطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها قال : قلت لجميل فهل يجبر على نفقة الأخت ؟ قال : ان أجبر على نفقة

--> - 812 - الاستبصار ج 3 ص 43 الكافي ج 1 ص 165 - 813 - الاستبصار ج 3 ص 44 الفقيه ج 3 ص 59 - 814 - الاستبصار ج 3 ص 44 الكافي ج 1 ص 165 - 815 - الاستبصار ج 3 ص 43 الكافي ج 2 ص 62 بدون قول محمد بن مسلم لجميل