الشيخ الطوسي
288
تهذيب الأحكام
هذا ببينة على أنها له وجاء هذا ببينة على أنها له قال : فدخل داود ( عليه السلام ) المحراب فقال : يا رب انه قد أعياني ان أحكم بين هذين فكن أنت الذي تحكم ، فأوحى الله عز وجل إليه اخرج فخذ البقرة من الذي في يده فادفعها إلى الآخر واضرب عنقه قال : فضجت بنو إسرائيل من ذلك وقالوا : جاء هذا ببينة وجاء هذا ببينة وكان أحقهما باعطائها الذي في يديه فأخذها منه وضرب عنقه فأعطاها هذا ! قال : فدخل داود ( عليه السلام ) المحراب فقال : يا رب قد ضجت بنو إسرائيل مما حكمت ، فأوحى إليه ربه ان الذي كانت البقرة في يده لقي أب الآخر فقتله وأخذ البقرة منه فإذا جاءك مثل هذا فاحكم بينهم بما ترى ولا تسئلني أن أحكم حتى الحساب ( 798 ) 5 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي ان يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم ؟ قال : فقال : خمسة أشياء يجب على الناس ان يأخذوا بها بظاهر الحال : الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات ، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسئل عن باطنه . ( 799 ) 6 - محمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمر عن علي بن الحسين عن حريز عن أبي عبيدة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) وأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلطها بماله ويتجر بها قال : فلما طلبه منه قال : ذهب المال وكان لغيره معه مثلها ومال كثير لغير واحد فقال : كيف صنع أولئك ؟ قال : اخذوا أموالهم فقال أبو جعفر وأبو عبد الله ( عليهما السلام ) جميعا : يرجع عليه بماله ويرجع هو على أولئك بما أخذوا .
--> - 798 - الاستبصار ج 3 ص 13 الكافي ج 2 ص 365 الفقيه ج 3 ص 9 وسبق برقم 781 - 799 - الكافي ج 2 ص 365