الشيخ الطوسي
284
تهذيب الأحكام
فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسئل عن باطنه . ( 782 ) 187 - عنه عن الحسن بن موسى عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال : تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال . ( 783 ) 188 - عنه عن السياري عن عبد الله بن المغيرة قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : رجل طلق امرأته واشهد شاهدين ناصبيين قال : كل من ولد على الفطرة وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته . ( 784 ) 189 - عنه عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى النميري عن العلا بن سيابة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة من يلعب بالحمام فقال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق . ( 785 ) 190 - وبهذا الاسناد قال : سمعته يقول لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام ، ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه ، فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد اجرى الخيل وسابق وكان يقول : ان الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك قمار حرام . ( 786 ) 191 - السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) قال : ليس أحد يصيب حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته إلا القاذف فإنه لا تقبل شهادته ان توبته فيما كان بينه وبين الله تعالى .
--> - 782 - الاستبصار ج 3 ص 30 - 783 - الفقيه ج 3 ص 28 - 784 - الفقيه ج 3 ص 30 بزيادة فيه - 785 - الفقيه ج 3 ص 30 - 786 - الاستبصار ج 3 ص 37