الشيخ الطوسي

94

تهذيب الأحكام

( 307 ) 115 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي أبي عبد الله عليه السلام قال : المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية . ( 308 ) 116 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبيه قال : قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام : إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية . ( 309 ) 117 - موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سماك عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية ، وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم إذا بلغت عقبة المدنيين فاقطع التلبية ، وعليك بالتكبير والتهليل والثناء على لله ربك ما استطعت ، وان كنت قارنا بالحج فلا تقطع التلبية حتى يوم عرفة عند زوال الشمس ، وان كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم . ( 310 ) 118 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام انه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية ؟ قال : إذا نظر إلى اعراش مكة عقبة ذي طوى قلت : بيوت مكة ؟ قال : نعم . ومن أحرم من حوالي مكة فإنه يقطع التلبية عند ذي طوى ، روى ذلك : ( 311 ) 119 - محمد بن عيسى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عمن أحرم من حوالي مكة

--> - 307 - 308 - الاستبصار ج 2 ص 176 الكافي ج 1 ص 257 - 309 - الاستبصار ج 2 ص 176 الكافي ج 1 ص 274 بتفاوت يسير - 310 - الاستبصار ج 2 ص 176 الكافي ج 1 ص 275 الفقيه ج 2 ص 277 مرسلا