الشيخ الطوسي

86

تهذيب الأحكام

بحجة وعمرة معا لبيك ) وكان مروان بن الحكم لعنه الله يقول بعد ذلك : فكأني انظر إلى بياض الدقيق مع خضرة الخبط على ذراعيه . وليس بين ما ذكرناه وبين ما رواه : ( 283 ) 91 - موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن حمران بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن التلبية فقال لي : لب بالحج فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت وأحللت . ( 283 ) 92 - وما رواه أيضا عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن أعين قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام كيف أتمتع قال : تأتي الوقت فتلبي بالحج ، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت وأحللت من كل شئ ، وليس لك ان تخرج من مكة حتى تحج . تناف لأن هذه الروايات محمولة على من لبى بالحج ونوى العمرة ، لأنه يجوز ذلك عند الضرورة والتقية بل ربما كان الاضمار للمتعة أفضل ، يدل على ذلك ما رواه : ( 285 ) 93 - موسى بن القاسم عن أحمد بن محمد قال : قلت لأبي الحسن علي بن موسى عليه السلام كيف اصنع إذا أردت ان أتمتع ؟ فقال : لب بالحج وانو المتعة . فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت ففسختها وجعلتها متعة . ويجوز له ان لا يذكر شيئا جملة وينوي المتعة ، روى ذلك : ( 286 ) 94 - سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن عبد الله عن

--> - 283 - 284 - الاستبصار ج 2 ص 171 - 285 - 286 - الاستبصار ج 2 ص 172