الشيخ الطوسي
81
تهذيب الأحكام
عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج ان تحلني حيث حبستني أعليه الحج من قابل ؟ قال : نعم . ( 269 ) 77 - وعنه عن محمد فضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط ؟ قال : يقول حين يريد أن يحرم أن حلني حيث حبستني فان حبستني فهو عمرة ، فقلت له : فعليه الحج من قابل ؟ قال : نعم . وقال صفوان : قد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقول إن عليه الحج من قابل . ( 270 ) 78 - والذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج واحصر بعد ما أحرم كيف يصنع ؟ قال فقال : أو ما اشترط على ربه قبل ان يحرم أن يحله من احرامه عند عارض عرض له من امر الله ؟ فقلت : بلى قد اشترط ذلك قال : فليرجع إلى أهله حلالا احرام عليه ان الله أحق من وفى بما اشترط عليه ، فقلت : أفعليه الحج من قابل ؟ قال : لا . فالمراد به من كان حجه تطوعا فإنه متى احصر لا يلزمه الحج من قابل ، والروايات المتقدمة متناولة لمن كانت حجته حجة الاسلام فإنه يلزمه الحج من قابل حسب ما قدمناه ، وينبغي ان يشترط المعتمر عمرة مفردة على ربه ان يحله حيث حبسه ، وكذلك المفرد للحج أيضا ان لم تكن حجة فعمرة ، روى ذلك : ( 271 ) 79 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
--> - 269 - 270 - الاستبصار ج 2 ص 169 - 271 - الكافي ج 1 ص 257