الشيخ الطوسي

78

تهذيب الأحكام

( 255 ) 63 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أليلا أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أم نهارا فقال : بل نهارا فقلت : فأية ساعة ؟ قال : صلاة الظهر . ( 256 ) 64 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار وحماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي كلاهما عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يضرك بليل أحرمت أو نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس . ( 257 ) 65 - وعنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها . ( 258 ) 66 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما . ( 259 ) 67 - وعنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن إدريس بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع ؟ قال : يقيم إلى المغرب ، قلت : فان أبي جماله أن يقيم عليه قال : ليس له ان يخالف السنة ، قلت : أله ان يتطوع بعد العصر ؟ قال : لا بأس به ولكني أكرهه للشهرة ، وتأخير ذلك أحب إلي ، قلت : كم أصلي إذا تطوعت ؟ قال : أربع ركعات . ومن أحرم بغير صلاة أو بغير غسل أعاد ، روى ذلك : ( 260 ) 68 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن قال : كتبت إلى

--> - 255 - الاستبصار ج 2 ص 167 الكافي ج 1 ص 257 الفقيه ج 2 ص 207 وهو صدر حديث في الأخيرين . - 256 الكافي ج 1 ص 256 - 257 - 258 - الاستبصار ج 2 ص 166 - 260 - الكافي ج 1 ص 255