الشيخ الطوسي

7

تهذيب الأحكام

صبي لها فقالت : يا رسول الله أيحج عن مثل هذا ؟ قال : نعم ولك اجره فليس فيه ما ينافي ما ذكرناه لأنه صلى الله عليه وآله إنما قال : يحج عنه على طريق الاستحباب والندب ، دون أن يكون ما قاله فرضا ، وقد قدمنا ان وجود المال والزاد والراحلة من شرائط وجوب الحج فمن ليس له مال وحج به بعض إخوانه فقد أجزأ عنه عن حجة الاسلام يدل على ذلك ما رواه : ( 17 ) 17 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه هل يجزى ذلك عنه عن حجة الاسلام أم هي ناقصة ؟ قال : بل هي حجة تامة ( 18 ) 18 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عدة من أصحابنا عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أقضى حجة لاسلام ؟ قال : نعم ، فان أيسر بعد ذلك فعليه ان يحج ، قلت : هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله ؟ قال : نعم قضى عنه حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة وان أيسر فليحج قوله عليه السلام : وان أيسر فليحج ، محمول على سبيل الاستحباب ، يدل على ذلك الخبر الأول وقوله عليه السلام في هذا الخبر أيضا : قد قضى حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة ، يدل على ما ذكرناه وما اتبع من قوله عليه السلام : وان أيسر فليحج ، المراد به ما ذكرناه من الاستحباب لأنه إذا قضى حجة الاسلام فليس بعد ذلك إلا الندب والاستحباب ، والمعسر إذا حج عن غيره فقد أجزأه ذلك

--> - 17 - 18 - الاستبصار ج 2 ص 143 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 241 بزيادة فيه .