الشيخ الطوسي
59
تهذيب الأحكام
( 183 ) 29 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله . ( 184 ) 30 - وقال في حديث آخر : إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة أهله . ( 185 ) 31 - وعنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله . ( 186 ) 32 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان قال : حدثني أبو سعيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة قال : يحرم منه . ( 187 ) 33 - وعنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن رباح بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يروون ان عليا عليه السلام قال : ان من تمام حجك احرامك من دويرة أهلك فقال : سبحان الله فلو كان كما يقولون لم يتمتع رسول الله صلى الله عليه وآله ثيابه إلى الشجرة ، وإنما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات إلى مكة . والمجاور بمكة يخرج إلى ميقات أهله للحج والعمرة معا ، فإن لم يتمكن من ذلك أحرم من خارج الحرم ، روى ذلك : ( 188 ) 34 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن سماعة عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المجاور أله ان
--> - 187 - الكافي ج 1 ص 254 الفقيه ج 2 ص 199 بتفاوت - 188 - الكافي ج 1 ص 249