الشيخ الطوسي
4
تهذيب الأحكام
العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) قال : يكون له ما يحج به ، قلت فان عرض عليه الحج فاستحيا قال : هو ممن يستطيع ولم يستحي ؟ ولو على حمار أجذع أبتر قال : فإن كان يستطيع ان يمشى بعضا ويركب بعضا فليفعل اما ما ذكره الشيخ رحمه الله في شروط من يجب عليه الحج من كونه حرا ، فالوجه فيه ان وجوب الحج إنما يتعلق على من له مال ، وإذا كان العبد لا يملك شيئا عندنا ولا يملك التصرف في نفسه بحسب اختياره ، لم يكن ممن يتناوله الخطاب بوجوب الحج ، ويدل أيضا على أن المملوك لا يجب عليه الحج ما رواه : ( 5 ) 5 - موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال : ليس على المملوك حج ولا جهاد ولا يسافر إلا بإذن مالكه . ( 6 ) 6 - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس عن أبي الحسن عليه السلام قال : ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق . ومتى حج المملوك باذن سيده ثم أعتق لم يجزه ذلك عن حجة الاسلام وعليه إعادة الحج ، والذي يدل على ذلك ما رواه : ( 7 ) 7 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : المملوك إذا حج ثم أعتق فان عليه إعادة الحج ( 8 ) 8 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزأه
--> - 6 - الكافي ج 1 ص 249 - 7 - 8 - الاستبصار ج 2 ص 147 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 264