الشيخ الطوسي

35

تهذيب الأحكام

( 103 ) 32 - وعنه ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام لأهل مكة أن يتمتعوا ؟ فقال : لا ، ليس لأهل مكة ان يتمتعوا قال : قلت فالقاطنون بها ؟ قال : إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة ، فإذا أقاموا شهرا فان لهم ان يتمتعوا قلت : من أين ؟ قال : يخرجون من الحرم ، قلت : من أين يهلون بالحج ؟ فقال : من مكة نحوا مما يقول الناس . قال الشيخ رحمه الله : ( وصفة التمتع بالعمرة إلى الحج ان يهل الحاج من الميقات بالعمرة ، فإذا دخل مكة طاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة سبعا ثم أحل من كل شئ أحرم منه ، فإذا كان يوم التروية عند زوال الشمس أحرم بالحج من المسجد الحرام وعليه طوافان بالبيت ينضافان إلى الأول وسعي آخر بين الصفا والمروة ينضاف إلى سعيه المتقدم ، فيكون فرض الطواف عليه بالبيت للحج والعمرة ثلاثة أطواف والفرض في السعي سعيان ، وعليه دم يهريقه لابد له من ذلك ) . ( 104 ) 33 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير ، وصفوان جميعا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت ، وسعيان بين الصفا والمروة ، فعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعي بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة ، وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ويصلى عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ( 105 ) 34 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن

--> - 104 - 5 10 - الكافي ج 1 ص 247