الشيخ الطوسي
167
تهذيب الأحكام
عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام من أي المسجد أحرم يوم التروية ؟ فقال : من أي المسجد شئت . قال : الشيخ رحمه الله : ( فإذا كان يوم التروية فليأخذ من شاربه وليقلم أظفاره ويغتسل ) إلى آخر الباب روى : ( 557 ) 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فاحرم بالحج ، ثم امض وعليك السكينة والوقار ، وإذا انتهيت إلى الرقطاء ( 1 ) دون الردم ( 2 ) فلب ، فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى . ( 558 ) 4 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن سليمان بن محمد عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام متى ألبي بالحج ؟ قال : إذا خرجت إلى منى ، ثم قال : إذا جعلت شعب الدب ( 3 ) على يمينك والعقبة على يسارك فلب بالحج .
--> ( 1 ) الرقطاء : لم نجد موضعا بمكة وما حولها يسمى بالرقطاء الا أن القرائن تدل على أن المراد به ملتقى الطرفين دون الردم . ( 2 ) الردم : موضع بمكة وهو المدعا بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح العين بعدها الف ولعله ردم بني جمح ( 3 ) شعب الدب : في طريق الخارج إلى منى ولعله عين شعب أبي دب الذي بقال أن به تبر آمنة بنت وهب أم النبي صبي الله عليه وآله - 557 - الاستبصار ج 2 ص 251 الكافي ج 1 ص 290 - 558 - الاستبصار ج 2 ص 252 الكافي ج 1 ص 291