الشيخ الطوسي

164

تهذيب الأحكام

مكة رجع محرما ولم يقرب : البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على احرامه ، وان شاء كان وجهه ذلك إلى منى قلت : فان جهل فخرج إلى المدينة والى نحوها بغير احرام ثم رجع في ابان الحج في أشهر الحج يريد الحج أيدخلها محرما أو بغير احرام ؟ فقال : ان رجع في شهره دخل بغير احرام ، وان دخل في غير الشهر دخل محرما ، قلت : فأي الاحرامين والمتعتين متعته الأولى أو الأخيرة ؟ قال : الأخيرة هي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته ، قلت : فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج ؟ قال : أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة ثم أحل منها ولم يكن عليه دم ولم يكن محتبسا بها لا أنه لا يكون ينوي الحج . ( 547 ) 72 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف قال : يهل بالحج من مكة ، وما أحب ان يخرج منها إلا محرما ولا يجاوز الطائف انها قريبة من مكة . ( 548 ) 73 - ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها قال : فقال : فليغتسل للاحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته ، فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات . ومن خرج من مكة بغير احرام وعاد إليها في الشهر الذي خرج فيه فالأفضل ان يدخلها بغير احرام حسب ما قدمناه ، روى : ( 549 ) 74 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن

--> - 547 - 548 - 549 - الكافي ج 1 ص 287