الشيخ الطوسي

156

تهذيب الأحكام

فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس على الراكب سعي ولكن ليسر شيئا . ( 516 ) 41 - محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح ؟ قال : نعم ان شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فيجلس . ( 517 ) 42 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن النساء يطفن على الإبل والدواب أيجزيهن ان يقفن تحت الصفا والمروة ؟ فقال : حيث يرين البيت . ومن سعى بين الصفا والمروة فدخل وقت الصلاة فليقطع وليصل ثم يعود فليتم السعي روى : ( 518 ) 43 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي ابن فضال قال : سأل محمد بن علي أبا الحسن عليه السلام فقال له : سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر فقال : صل ثم عد فأتم سعيك . ( 519 ) 44 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمرو ة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلي ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ ؟ قال : لابل يصلي ثم يعود أوليس عليهما مسجد ! ؟ . ولا بأس ان يقطع الانسان السعي لقضاء حاجة له أو لبعض إخوانه ثم يعود فيتم ما قطع عليه روى :

--> - 516 - 517 - الكافي ج 1 ص 286 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 257 - 518 - الفقيه ج 2 ص 258 - 519 - الكافي ج 1 ص 286 الفقيه ج 2 ص 258 بزيادة فيهما