الشيخ الطوسي
151
تهذيب الأحكام
عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة قال : لا شئ عليه . ومن بالمروة قبل الصفا فعليه ان يعيد روى : ( 495 ) 20 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا قبل المروة . ( 469 ) 21 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا قال : يعيد ألا ترى انه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد ان يعيد الوضوء . ( 497 ) 22 - وروى محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن إسماعيل ابن مرار عن يونس عن علي الصائغ قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا قال : يعيد ألا ترى انه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه ان يبدأ بيمنيه ثم يعيد على شماله . ومن سعى زيادة على السبعة الأشواط فإن كان على طريق العمد وجب عليه إعادة السعي ، وإن كان على جهة الخطأ يطرح ما زاد عليه ويعتد بالسبعة روى : ( 498 ) 23 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام قال : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة ، فإذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذا السعي . واما الذي يدل على أنه إذا زاد ساهيا لا يجب عليه إعادة السعي ما رواه :
--> - 496 - الكافي ج 1 ص 285 - 497 - الكافي ج 1 ص 286 - 498 - الاستبصار ج 2 ص 239