الشيخ الطوسي

15

تهذيب الأحكام

من ماله ثم ليبعثه مكانه فان مات من وجب عليه الحج فليحج عنه من صلب ماله ، يدل على ذلك ما رواه : ( 41 ) 41 - موسى بن القاسم عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمد عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر فقال : يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك ( 42 ) 42 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ويترك مالا قال : عليه أن يحج عنه من ماله رجلا صرورة لا مال له . ( 43 ) 43 - وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد ابن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام يحج عنه ؟ قال : نعم . فإن كان الرجل لا مال له ولولده مال ، فإنه يأخذ من مال ولده ما يحج به من غير اسراف وتقتير ، يدل على ذلك ما رواه : ( 44 ) 44 - موسى بن القاسم عن صفوان عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير ؟ قال : نعم يحج منه حجة الاسلام ، قلت : وينفق منه ؟ قال : نعم ثم قال : ان مال الولد لوالده ، ان رجلا اختصم هو ووالده إلى النبي صلى الله عليه وآله فقضى ان المال والولد للوالد

--> - 42 - الكافي ج 1 ص 250 بتفاوت - 43 - الفقيه ج 2 ص 270 - 44 - الاستبصار ج 3 ص 50 بتفاوت