الشيخ الطوسي
149
تهذيب الأحكام
ما تجاوز الوادي فاكفف عن السعي وامش مشيا ، فإنما السعي على الرجال وليس على النساء سعي . ( 489 ) 14 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : كان أبي يسعى بين الصفا والمروة ما بين باب ابن عباد ( 1 ) إلى أن يرفع قدميه من الميل ( 2 ) لا يبلغ زقاق آل أبي حسين . ( 3 ) والسعي بين الصفا والمروة فريضة روى ذلك : ( 490 ) 15 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن الحسين بن علي الصيرفي عن بعض أصحابنا قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السعي بين الصفا والمروة فريضة أو سنة ؟ فقال : فريضة ، قلت : أوليس إنما قال الله عز وجل : ( فلا جناح عليه ان يطوف بهما ) قال : ذلك في عمرة القضاء ان رسول الله صلى الله عليه وآله شرط عليهم ان يرفعوا الأصنام عن الصفا والمروة فتشاغل رجل حتى انقضت الأيام فأعيدت الأصنام فجاؤوا إليه فقالوا : يا رسول الله ان فلانا لم يسع بين الصفا والمروة وقد أعيدت الأصنام فأنزل الله عز وجل ( فلا جناح عليه ان يطوف بهما ) أي وعليهما الأصنام . ومن ترك السعي متعمدا بطل حجه وعليه الحج من قابل ، فان تركه ناسيا فعليه .
--> ( 1 ) باب ابن عباد : هو محمد بن عباد بن جعفر العبادي كانت داره مشرفة على المسعى فهدمت في أيام المهدي العباسي وجعلت في المسجد الحرام اشتريت منه كما اشتريت دور أخرى بينها زقاق صنعية . ( 2 ) الميل : ورد في المصباح المنير عن الأصمعي ان في جدار المسجد الحرام ميلان أخضران فنما سميا بذلك لأنهما وضعا علمين على الهرولة كالميل من الأرض وضع علما على مدى البصر ، وفى نسخة ( المسيل ) والمراد به مسيل وادي إبراهيم وكان بجنب المسجد الحرام يومئذ . ( 3 ) زقاق آل أبي حسين : لم نقف على تعيين موقعه . - 489 - 490 - الكافي ج 1 ص 285