الشيخ الطوسي
141
تهذيب الأحكام
سواء كان ذلك بعد الغداة أو بعد العصر ، والذي يدل على ذلك ما رواه : ( 465 ) 137 - موسى بن القاسم عن أبي الفضل الثقفي عن عبد الله ابن بكير عن ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر . ( 466 ) 138 - وعنه عن محمد بن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن ركعتي طواف الفريضة قال : لا تؤخرها ساعة ، إذا طفت فصل ، وقد روي كراهة ذلك عند اصفرار الشمس وعند طلوعها ، والأصل فيه ما ذكرناه ولما روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا : خمس صلوات تصليهن على كل حال : منها ركعتا الطواف ، والذي روى كراهة ما ذكرناه . ( 467 ) 139 - موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن ركعتي طواف الفريضة فقال : وقتهما إذا فرغت من طوافك ، وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها . ( 468 ) 140 - وعنه أيضا عن صفوان عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سئل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر ؟ قال : يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها . وإذا كان الطواف طواف نافلة فإنه يكره الصلاة بعده إذا طاف بعد الغداة أو بعد العصر والأفضل تأخيرها إلى بعد طلوع الشمس وبعد المغرب ، روى ذلك :
--> - 465 - 466 - 467 - الاستبصار ج 2 ص 237 - 468 - الاستبصار ج 2 ص 237