الشيخ الطوسي

139

تهذيب الأحكام

( 458 ) 130 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام في طواف الحج والعمرة فقال : إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام فان الله عز وجل يقول : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) وإن كان قد ارتحل فلا آمره ان يرجع . فما تضمن هذا الخبر من قوله عليه السلام ولا آمره بالرجوع إليه فمحمول على من يشق عليه ذلك ولا يتمكن منه ، وكذلك ما روي في هذا المعنى من أنه يصلي حيث ذكر فمحمول على ما ذكرناه ، فمن ذلك ما رواه : ( 459 ) 131 - موسى بن القاسم عن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة ودرست عن ابن مسكان قال : حدثني عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأله عن رجل نسي ان يصلي الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم عليه السلام حتى أتى منى قال : يصليهما بمنى . ( 460 ) 132 - ومن ذلك ما رواه هو أيضا عن ابن أبي عمير عن هاشم بن المثنى قال : نسيت ان أصلي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى منى فذكرنا ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال : أفلا صلاهما حيث ما ذكر ! ؟ . والذي يدل على أن هذه الأخبار المراد بها ما ذكرناه ، وهو الذي يشق عليه الرجوع إلى مكة ، ما رواه :

--> - 458 - 459 - 460 - الاستبصار ج 2 ص 235 واخرج الأول والثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 282 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 254 وفيه عمر بن البراء