الشيخ الطوسي
137
تهذيب الأحكام
وحب عليه إعادة الصلاة ، واما ركعات النوافل فليصلها أي موضع شاء من المسجد ، روى ذلك : ( 451 ) 123 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس لأحد ان يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام لقول الله عز وجل : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) فان صليتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة . ( 452 ) 124 - وروى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال : لا ينبغي ان تصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند المقام مقام إبراهيم عليه السلام فاما التطوع فحيثما شئت من المسجد . وموضع المقام حيث هو الساعة ، روى ذلك : ( 453 ) 125 - محمد يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا عليه السلام أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قال : حيث هو الساعة . ومن نسي هاتين الركعتين أو صلاهما في غير المقام ثم ذكرهما فإنه يعود إلى المقام فيصلي فيه ، ولا يجوز له ان يصلي في غيره فإن كان قد خرج من مكة ثم ذكر فإن كان ممن يقدر على الرجوع إليه وصلى فيه ، ومن لم يقدر على ذلك صلى حيث ذكر وليس عليه شئ روى ذلك :
--> - 452 - 453 - الكافي ج 1 ص 282