الشيخ الطوسي
12
تهذيب الأحكام
ودينارا ، وحج عشرين حجة ماشيا على قدميه ( 30 ) 30 - وعنه عن فضل بن عمرو عن محمد بن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما عبد الله بشئ أفضل من المشي ( 31 ) 31 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن رفاعة قال : سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل الركوب أفضل أم المشي ؟ فقال : الركوب أفضل من المشي لأن رسول الله صلى الله عليه وآله ركب ( 32 ) 32 - وما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن سيف التمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام انه بلغنا - وكنا تلك السنة مشاة - عنك انك تقول في الركوب فقال : ان الناس يحجون مشاة ويركبون فقلت : ليس عن هذا أسألك ؟ فقال : عن أي شئ تسألوني ؟ فقلت : أي شئ أحب إليك نمشي أو نركب ؟ فقال : تركبون أحب إلي ، فان ذلك أقوى على الدعاء والعبادة فالوجه في هذه الأخبار ان من قوي على المشي ويكون ممن لا يضعفه ذلك عن الدعاء والمناسك ، أو يكون ممن يساق معه المحمل إذا أعيا ركب فان المشي له أفضل من الركوب ، ومن اضعفه المشي ولم يكن معه ما يلجأ إلى ركوبه عند اعيائه فلا يجوز له ان يخرج إلا راكبا ، ويدل على هذا المعنى ما رواه : ( 33 ) 33 - موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن بكير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا نريد الخروج إلى مكة ؟ فقال : لا تمشوا واركبوا ، فقلت : أصلحك الله انه بلغنا أن الحسن بن علي عليهما السلام حج عشرين
--> - 30 - 31 - الاستبصار ج 2 ص 142 - 32 - 33 - الاستبصار ج 2 ص 142 الكافي ج 2 ص 291 بتفاوت في الثاني فيه واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 141