الشيخ الطوسي

118

تهذيب الأحكام

( 384 ) 56 - موسى بن القاسم عن النخعي عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه قال يخرج ويتوضأ ، فإن كان قد جاز النصف بنى على طوافه ، وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف . ومن طاف طواف التطوع وصلى ثم ذكر أنه كان على غير وضوء فليعد الصلاة وليس عليه شئ ، روى ذلك : ( 385 ) 57 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء فقال : يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف . ومن قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره فإنه إن كان قد جاز النصف بنى عليه ، وإن لم يكن قد جاز النصف وكان طوافه طواف الفريضة أعاد الطواف ، وإن كان طواف النافلة بنى عليه وإن كان أقل من النصف روى ذلك ( 386 ) 58 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع ؟ قال : يعيد طوافه وخالف السنة . ( 387 ) 59 - وعنه عن علي عنهما عن ابن مسكان قال : حدثني من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله قال : نقض طوافه وخالف السنة فليعد .

--> - 384 - الكافي ج 1 ص 279 - 386 - الاستبصار ج 2 ص 223 الكافي ج 1 ص 279 بتفاوت - 387 - الاستبصار ج 2 ص 223