الشيخ الطوسي

115

تهذيب الأحكام

( 372 ) 44 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن زرارة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إنما يكره ان يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة ، فاما النافلة فلا بأس . ( 373 ) 45 - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إنما يكره القران في الفريضة فاما في النافلة فلا والله ما به بأس . والذي يدل على أن الأفضل الفصل بين الطوافين بالصلاة في حال الاختيار ما رواه : ( 374 ) 46 - محمد يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف يقرن بين أسبوعين ؟ فقال : إن شئت رويت لك عن أهل المدينة قال : فقلت والله مالي في ذلك من حاجة جعلت فداك ولكن إرو لي ما أدين الله عز وجل به فقال : لا تقرن بين أسبوعين ، كلما طفت أسبوعا فصل ركعتين ، واما انا فربما قرنت الثلاثة والأربعة ، فنظرت إليه فقال ، اني مع هؤلاء . ( 375 ) 47 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : سألناه عن قران الطواف السبوعين والثلاثة قال : لا إنما هو سبوع وركعتان ، وقال : كان أبي يطوف مع محمد ابن إبراهيم فيقرن وإنما كان ذلك منه لحال التقية .

--> - 372 - 373 - 374 - الاستبصار ج 2 ص 220 الكافي ج 1 ص 281 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 251 - 375 - الاستبصار ج 2 ص 221