الشيخ الطوسي

110

تهذيب الأحكام

عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة فبينا هو يطوف إذ ذكر انه قد ترك بعض طوافه بالبيت قال : يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي . ومن شك في طوافه فلم يدر أستة طاف أو سبعة ، فإن كان طوافه طواف الفريضة فليعد من أوله ، وإن كان طوافه للنافلة فليبن على الأقل ويتم سبعا ، وان خرج ثم شك فليس عليه شئ . ( 356 ) 28 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن سيابة عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة طاف أو سبعة طواف الفريضة قال : فليعد طوافه قيل : إنه قد خرج وفاته ذلك ! قال : ليس عليه شئ . ( 357 ) 29 - وعنه عن النخعي عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لم يدر أستة طاف أو سبعة قال : يستقبل . ( 358 ) 30 - وعنه عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اني طفت فلم ادر أستة طفت أو سبعة فطفت طوافا آخر فقال : هلا استأنفت ، قلت : قد طفت وذهبت قال : ليس عليك شئ . ( 359 ) 31 - وعنه عن إسماعيل عن أحمد بن عمر المرهبي عن أبي الحسن الثاني عليه السلام قال : سألته قلت رجل شك في الطواف فلم يدر أستة طاف أو سبعة قال : إن كان في فريضة أعاد كلما شك فيه وإن كان في نافلة بنى على ما هو أقل .

--> - 357 - الكافي ج 1 ص 280