الشيخ الطوسي
8
تهذيب الأحكام
السبيكة والنقار ( 1 ) ، ويدل على ذلك ما رواه : * ( 19 ) * 7 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن حماد ابن عيسى عن حريز عن علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت له انه يجتمع عندي الشئ الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة أنزكيه ؟ فقال : لا كل ما لم يحل عندك عليه حول فليس عليك فيه زكاة ، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ قال : قلت وما الركاز ؟ قال : الصامت المنقوش ثم قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة . فاما الحلي فإنه ليس في شئ منها وان كثر الزكاة يدل على ذلك ما رواه : * ( 20 ) * 8 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة ؟ فقال : لا وان بلغ مائة الف . * ( 21 ) * 9 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحلي أفيه زكاة ؟ قال : لا . * ( 22 ) * 10 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : زكاة الحلي أن يعار . * ( 23 ) * 11 - علي بن الحسن عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن أبي الحسن قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلي فيه زكاة ، قال : انه ليس فيه زكاة وان بلغ مائة ألف درهم وأبي يخالف
--> ( 1 ) النقار : جمع نقرة وهي القطعة المذابة من الذهب والفضة * - 19 - الاستبصار ج 2 ص 6 الكافي ج 1 ص 146 * 20 - 21 - 22 - الاستبصار ج 2 ص 7 الكافي ج 1 ص 146 بتفاوت في الثالث * 23 - الاستبصار ج 2 ص 8 .