الشيخ الطوسي
47
تهذيب الأحكام
بلد آخر فان هلكت كان ضامنا لها ، وان لم يجد لها أهلا في بلده فبعث إلى بلد آخر وهلكت أجزأه ذلك ) . أما الذي يدل على أنه يجزيه إذا لم يجد له أهلا فينفذ به إلى بلد آخر فيهلك ما رواه : * ( 123 ) * 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عثمان عن حريز عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا اخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شئ عليه . * ( 124 ) * 15 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن بكير بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع فقال : ليس عليه شئ . والذي يدل على أن مع وجود المستحق يكون ضامنا متى هلكت ما رواه : * ( 125 ) * 16 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم ؟ فقال : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها فإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده ، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي امر بدفعه إليه فإن لم يجد فليس عليه ضمان .
--> * - 123 - الكافي ج 1 ص 156 الفقيه ج 2 ص 16 . - 124 - الكافي ج 1 ص 157 . - 125 - الكافي ج 1 ص 156 الفقيه ج 2 ص 15 .