الشيخ الطوسي
44
تهذيب الأحكام
عليه السلام : أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال : لا أتصلي الأولى قبل الزوال ؟ ! ! . قال الشيخ رحمه الله : ( وقد جاء رخص عن الصادقين عليهم السلام في تقديمها شهرين قبل محلها وتأخيرها شهرين وجاء ثلاثة أشهر وأربعة أشهر عند الحاجة إلى ذلك ) . يدل على ذلك ما رواه : ( 112 ) 3 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم ؟ قال : لا بأس ، قال : قلت فإنها لا تحل الا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان ؟ قال : لا بأس . * ( 113 ) * 4 - وعنه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة فقال : إن كان محتاجا فلا بأس . * ( 114 ) * 5 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن محمد ابن يونس عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين . * ( 115 ) * 6 - وعنه عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل ؟ فقال : إذا مضت ثمانية ( 1 ) أشهر فلا بأس . وليس لاحد أن يقول إن هذه الأخبار مع تضادها لا يمكن الجمع بينها لأنه
--> * ( 1 ) نسخة في بعض المخطوطات ( خمسة ) . - 112 - 113 - 114 - 115 - الاستبصار ج 2 ص 32 .