الشيخ الطوسي
42
تهذيب الأحكام
* ( 106 ) * 18 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الإبل العوامل عليها زكاة ؟ فقال : نعم عليها زكاة . * ( 107 ) * 19 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن بحر عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإبل تكون للجمال أو تكون في بعض الأمصار أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية ؟ فقال : نعم . فهذه الأحاديث كلها الأصل فيها إسحاق بن عمار ، وإذا كان الأصل فيها واحدا لا يتعرض بها على ما قدمناه من الأحاديث ، ومع أن الأصل فيها واحد اختلفت ألفاظه ، لان الحديث الأول قال فيه : سألته ولم يبين المسؤول من هو ، ويحتمل أن يكون إماما وغير إمام ، وفي الخبر الثاني قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام وفي الحديث الثالث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، والراوي واحد فتارة يرويه مرسلا ، وتارة يروي عن أبي عبد الله عليه السلام ، وتارة يروي عن أبي إبراهيم عليه السلام وهذا الاضطراب فيه يدل انه رواه وهو غير قاطع به ، وما يجري هذا المجرى لا يجب العمل به ، ولو سلم من ذلك كله لكان محمولا على الاستحباب دون الفرض والايجاب ، والذي يدل على أنه لا تجب فيها الزكاة إلا بعد أن يحول عليها الحول مضافا إلى ما قدمناه ما رواه : * ( 108 ) * 20 - محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل ابن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابه عن زرارة عن أبي جعفر
--> * - 106 - 107 - الاستبصار ج 2 ص 24 . - 108 - الاستبصار ج 2 ص 23 .