الشيخ الطوسي

4

تهذيب الأحكام

عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته عليه السلام عن الحرث ما يزكى منه فقال : البر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم كل ذلك يزكى وأشباهه . * ( 8 ) * 8 - وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعه عمن ذكره عن ابان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحرث مما يزكى ، فقال : البر والشعير والذرة والأرز والسلت والعدس كل هذا مما يزكى ، وقال : كلما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة . وما يجري مجراهما ما يتضمن وجوب الزكاة عليه فإنها محمولة على الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب . وإنما قلنا ذلك لئلا تتناقض الاخبار ، ولان فيما قدمنا ذكره من الاخبار ان رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما سوى ذلك ، ولو كانت هذه الأشياء مما يجب فيه الزكاة لما كانت معفوا عنها ، والذي يبين عما ذكرناه ويوضحه انهم لم يقولوا أن في هذه الأشياء زكاة على جهة الفرض والايجاب . * ( 9 ) * 9 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبيد الله بن علي الحلبي والعباس بن عامر جميعا عن عبد الله بن بكير عن محمد بن الطيار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يجب فيه الزكاة فقال : في تسعة أشياء : الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك ، فقلت : أصلحك الله فان عندنا حبا كثيرا قال : فقال : وما هو ؟ قلت الأرز قال : نعم ما أكثره فقلت : أفيه الزكاة ؟ قال : فزبرني قال : ثم قال : أقول لك ان رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما سوى ذلك وتقول لي ان عندنا حبا كثيرا أفيه الزكاة ! ! ! .

--> . * - 8 - 9 - الاستبصار ج 2 ص 4 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 144 .