الشيخ الطوسي

32

تهذيب الأحكام

يأتيه ولا يرد عليه رأس المال كم يزكيه ؟ قال : سنة واحدة . قال الشيخ رحمه الله : ( ولا زكاة في الدين إلا أن يكون تأخيره من جهة مالكه ) . يدل على ذلك ما رواه : * ( 80 ) * 4 - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له ليس في الدين زكاة ؟ فقال : لا . * ( 81 ) * 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن درست عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره ، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه . * ( 82 ) * 6 - علي بن الحسن عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن ميسرة عن عبد العزيز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الدين أيزكيه ؟ قال : كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته ، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة . قال الشيخ رحمه الله : ( ولا زكاة على القارض وعلى المستقرض زكاته ما دام في يده فإذا رجع إلى صاحبه وحال عليه الحول وجب عليه ) . يدل على ذلك ما رواه : * ( 83 ) * 7 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استقرض

--> * - 81 - 83 - الكافي ج 1 ص 146 .