الشيخ الطوسي

334

تهذيب الأحكام

أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ليس ينبغي للمرأة الشابة أن تخرج إلى الجنازة تصلي عليها إلا أن تكون امرأة قد دخلت في السن . * ( 1045 ) * 71 - علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وإن كان قد صلي عليه . * ( 1046 ) * 72 - عنه عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر أصلي عليها ؟ قال : ان أدركتها قبل أن تدفن فان شئت فصل عليها . ( تمت الزيادات والحمد لله رب العالمين وصلاته على خيرته من خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما . ) ويتلوه كتاب الزكاة .

--> * - 1045 - 1046 - الاستبصار ج 1 ص 482 . إنتهى بعون الله المنان ما أردناه من التعليق على الجزء الثالث من كتاب تهذيب الأحكام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين في يوم الاثنين السادس عشر من شهر ربيع الثاني ألف وثلاثمائة وتسعة وسبعين من الهجرة النبوية على صاحبها آلاف الثناء والتحية .